الفيض الكاشاني
320
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة
[ وجوب كون المسح في مقدّم الرأس ] ويجب أن يكون المسح في الرأس على مقدّمه كما دلّت عليه روايتا حمّاد وزرارة المتقدّمتان ، وصحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السلام : إنّه « ذُكِرَ الْمَسْحُ ، فَقَالَ : امْسَحْ عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِكَ » « 1 » الحديث ، وصحيحته أيضاً عنه ؛ قال : « امْسَحِ الرَّأْسَ « 2 » عَلَى مُقَدَّمِهِ » « 3 » ، وكما نطقت به الأخبار المتضمّنة لوصف وضوئه صلى الله عليه وآله وسلم . وأمّا ما ورد في شواذّ أخبارنا « 4 » مما يخالف بظاهره ذلك فضعيف متروك بالإجماع . [ القول بكفاية مسمّى المسح في الرجلين ولو بإصبع واحد ] ثمّ ليعلم أنّ المحقّق والعلّامة رحمهما الله نقلا إجماع فقهاء أهل البيت عليهم السلام على الاكتفاء بالمسمّى في مسح الرجلين ولو بإصبع واحدة « 5 » واستدلّا عليه بصحيحة الأخوين المتقدّمة . ولولا ذلك لأمكن القول بوجوب المسح بالكفّ كلّها ، لصحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ كَيْفَ هُوَ ؟ فَوَضَعَ كَفَّهُ عَلَى الْأَصَابِعِ ، فَمَسَحَهَا إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ « 6 » . فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ بِإِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ هَكَذَا « 7 » ؟ فَقَالَ : لَا إِلَّا بِكَفِّهِ » « 8 » ؛ فإنّ المطلق
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 29 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 418 ، ح 1088 . ( 2 ) . في المصدر : « مسح الرأس » . نعم ، يوجد « امسح الرأس » في رواية أبي العلاء . ( التهذيب ، ج 1 ، ص 62 ، ح 19 ) . ( 3 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 62 ، ح 20 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 60 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 410 ، ح 1067 . ( 4 ) . الوسائل ، ج 1 ، ص 411 ، ح 1069 و 1070 ، وص 412 ، ح 1071 . ( 5 ) . المعتبر ، ج 1 ، ص 150 ؛ التذكرة ، ج 1 ، ص 171 . ( 6 ) . المصدر : « ظاهر القدم » . ( 7 ) . « هكذا » لم ترد في « ج » والتهذيب . ( 8 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 30 ، ح 6 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 91 ، ح 92 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 417 ، ح 1085 . وفي الاستبصار ( ج 1 ، ص 62 ، ح 3 ) مع تفاوت يسير .